367

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

الْخُفِّ أَوْ الْمَسْحِ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ،"فَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ لا بِعَيْنِهِ" عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١.
قَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ: إنَّهُ إجْمَاعُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةُ الْفِقْهِ.
"وَيَتَعَيَّنُ" ذَلِكَ الْوَاحِدُ "بِالْفِعْلِ٢" ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَالأَشْعَرِيَّةِ، لأَنَّهُ يَجُوزُ٣ التَّكْلِيفُ بِذَلِكَ عَقْلًا، كَتَكْلِيفِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِفِعْلِ هَذَا الشَّيْءِ أَوْ ذَاكَ٤، عَلَى أَنْ يُثِيبَهُ عَلَى أَيِّهِمَا فَعَلَ. وَيُعَاقِبَهُ بِتَرْكِ الْجَمِيعِ. وَلَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُفْهَمْ وُجُوبُهُمَا. وَالنَّصُّ دَلَّ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْجَمِيعَ وَلا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ؛ لأَنَّهُ خَيَّرَهُ. وَلَوْ أَوْجَبَ التَّخْيِيرَ الجَمِيعِ٥ لَوَجَبَ عِتْقُ الْجَمِيعِ، إذَا وَكَّلَهُ فِي إعْتَاقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ، وَتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ٦ بِالْخَاطِبَيْنِ، إذَا وَكَّلَتْهُ٧ فِي التَّزْوِيجِ بِأَحَدِهِمَا٨.
وَمُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ: هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْخِصَالِ، وَلا تَخْيِيرَ فِيهِ، لأَنَّهُ وَاحِدٌ، وَلا يَجُوزُ تَرْكُهُ. وَمُتَعَلِّقُ التَّخْيِيرِ خُصُوصِيَّاتُ الْخِصَالِ الَّتِي فِيهَا التَّعَدُّدُ٩، وَلا وُجُوبَ فِيهَا. قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ١٠.

١ انظر: جمع الجوامع ١/ ١٧٥، الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، الروضة ص١٧، المسودة ص٢٧، التمهيد ص١٤، نهاية السول ١/ ٩٧، المستصفى ١/ ٦٧، اللمع ص٩، المعتمد ١/ ٨٤.
٢ أي بفعل المكلف. "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣".
٣ في ع: لا يجوز.
٤ في ز: وذلك، وفي ب ض: أو ذاك.
٥ في ش: في الجميع.
٦ في ز ش: وليتيه.
٧ في ش: إذا وكله.
٨ انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٤، الروضة ص١٧، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٦، المستصفى ١/ ٦٧.
٩ وهي خصوص الإعتاق مثلًا، أو الكسوة، أو الطعام. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٧، التمهيد ص١٤، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٦، شرح تنقيح الفصول ص١٥٢".
١٠ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٣٥، وانظر: التمهيد ص١٤.

1 / 380