1360

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

"وَهُوَ" أَيْ الاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ "إخْرَاجُ مَا" أَيْ إخْرَاجُ شَيْءٍ "لَوْلاهُ" أَيْ لَوْلا الاسْتِثْنَاءُ١ "لَوَجَبَ دُخُولُهُ" أَيْ دُخُولُ ذَلِكَ الشَّيْءِ "لُغَةً" أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ٢.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ٣: هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِينَ٤.
فَعَلَى هَذَا لا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءٌ ٥ مِنْ النَّكِرَةِ، فَلا يُقَالُ: جَاءَنِي رِجَالٌ إلاَّ زَيْدًا، لاحْتِمَالِ أَنْ لا يُرِيدَ الْمُتَكَلِّمُ دُخُولَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ٦.
وَقِيلَ: إنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجُ مَا لَوْلاهُ لَجَازَ دُخُولُهُ٧.
فَعَلَى هَذَا يَصِحُّ٨ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّكِرَةِ وَسَلَّمَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ٩.

١ في ض: استثناء.
٢ انظر: المسودة ص١٥٩، ١٦٠، تخريج الفروع على الأصول ص٦٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦، مختصر الطوفي ص١١١، مختصر البعلي ص١١٧.
٣ في ش: التقي.
٤ المسودة ص١٦٠، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦.
٥ في ش: استثناء.
٦ المسودة ص١٥٩، نهاية السول ٢/١١٣، منهاج العقول ٢/١١٢، العدة ٢/٦٧٣.
٧ انظر هذا القول والاستثناء في "المساعد على التسهيل ١/٥٤٨، نهاية السول ٢/١١٣، المعتمد ١/٢٦٠، منهاج العقول ٢/١١٢، المستصفى ٢/١٦٣، التمهيد ص١١٤، نهاية السول ٢/١١٣، العدة ٢/٦٥٩، ٦٧٣، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٤، كشف الأسرار ١/١٢١، جمع الجوامع ٢/٩، المحصول ج١ ق٣/٣٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٧، المسودة ص١٥٩، ١٦٠، الروضة ٢/٢٥٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٥، ٢٤٦، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٧، مختصر البعلي ص١١٧، شرح الورقات ص١٠٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٧، ٢٥٦".
٨ في ش: لا يصح.
٩ انظر: العدة ٢/٥٢٥، المسودة ص١٥٩، مختصر البعلي ص١١٨.

3 / 282