1336

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

وَجَوَابُهُ: أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ تَبْعِيضِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْءٍ١ مِنْهُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ كُلِّ نِصَابٍ إذْ لَوْ سَقَطَتْ٢ "مِنْ" لَكَانَ الْمَالُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ صَدَقَةً ٣.

١ ساقطة من ش.
٢ في ب: أسقطت.
٣ وقال الآمدي بالتوقف لعدم ترجيح أحد القولين عنده "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩".
وانظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٢٩، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، إرشاد الفحول ص١٢٦.

3 / 258