113

Sharḥ Kashf al-shubuhāt li-Muḥammad b. Ibrāhīm Āl al-Shaykh

شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ

Genres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النبي ﷺ في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه) وكذلك الأمر بقتل الخوارج. فتبين مما تقدم أو قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال، بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام قُتل، ولو قال لا إله إلا الله.
س: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟.
ج: أما الأولى فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغلظ شركًا من الأولين بأمرين، اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق وقالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تجعلوننا مثل أولئك الذين لا يشهدون ... إلخ، بل ما قَصَرتُمونا عليهم، بل زدتمونا بهذين الأمرين.
فأجابهم المصنف بقوله في جميع الشبه إن من وُجد منه مُكفِّر بأن كان مصدقًا الرسول في شيء ومكذَّبَه في شيء، أو وجد منه مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق، أو وجد منه مكفر بأن غلا في أحدٍ من الصالحين فادعى في الألوهية، أو وجد منه مخالفة الشريعة في أشياء مثل إباحته نكاح الأختين جميعًا، أو وجد منه مكفر بأي نوع كان من أنواع الردة، أو وجد منه مكفر بأن استهزأ بالله وآياته.
وحاصلُها أن من وجد منه مكفر فهو مثلهم وهو معه هذه الفروق يشهد أن لا إله إلا الله؛ إلى آخر ما ذكر.
وأما الثانية فهي أنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم

1 / 118