396

Sharḥ al-Kāfiya al-Shāfiya

شرح الكافية الشافية

Editor

عبد المنعم أحمد هريدي

Publisher

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

"وكقول الراجز (١):
(١٥٠) - ماذا صبابة عهدت في الصبا
(١٥١) - فكيف تيمت وهمت أشيبا" (٢)
"ص":
وحيث لا مانع: التوسيط (٣) قد ... يجوز في كل، وحتمًا قد ورد
في نحو "كان عند (٤) هند بعلها" ... و"ليس في تلك الديار أهلها"
"ش": توسيط (٥) الخبر كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦).
وهو (٧) جائز في جميع هذه الأفعال حتى في "ليس" و"دام".
بخلاف التقديم.

(١) ك وع "وكقول الآخر".
(٢) هـ سقط ما بين القوسين.
(٣) ط "للتوسيط".
(٤) ط "عبد هند".
(٥) ع وك "توسط".
(٦) من الآية رقم ٤٧ من سورة الروم.
(٧) ع سقط "هو".
١٥٠ - ١٥١ - صبا إلى المرأة: حن، والصبوة: جهلة الفتوة.
وتيمته المرأة: عبدته وذللته والصبابة: الشوق، وقيل: رقته وحرارته، وقيل: الهوى.

1 / 400