128

Sharh Kafiya

شرح الكافية الشافية

Investigator

عبد المنعم أحمد هريدي

Publisher

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

ومثال الأمر والنهي قوله: "قيامًا لا قعودًا" أي: قم لا تقعد. ومن الأمر قوله -تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَاب﴾، أي: فاضربوا الرقاب. ومنه قول الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا ... فما نيل الخلود بمستطاع فإضمار الناصب في هذا، وما أشبهه لازم؛ لأن المصدر بدل من اللفظ به، فذكره جمع بين البدل والمبدل منه". ٢٧ - ما استلزم ممتنعًا فهو ممتنع: من ذلك قوله (١): "وقد يرجح انفصال ثاني مفعولي "ظن" بأنه مع كونه خبر مبتدأ في الأصل منصوب بجائز التعليق، والإلغاء. ومع التعليق والإلغاء لا يكون إلا منفصلًا فكان انفصاله مع الإعمال أولى. وهذا الاعتبار -أيضًا- يستلزم ترجيح انفصال المفعول الأول، وهو ممتنع بإجماع، وما استلزم ممتنعًا فهو حقيق بأن يمنع". ٢٨ - الأمر المبقى للأصل غالب للمخرج عنه: ٢٩ - حمل الشيء على ما هو من نوعه أولى: ومن ذلك قوله يتحدث عن "أي" (٢): "إن كانت -يقصد أي- استفهامية ففيها شبه حرف الاستفهام. وإن كانت شرطية فيها شبه حرف الشرط.

(١) الورقة ٥ ب. (٢) الورقة ٥ أ.

1 / 132