Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
( و ) جاز ( احتباء ) بثوب أو يد ( فيها ) أي حال الخطبة ( وكلام بعدها ) ومنتهى الجواز ( ل ) إقامة ( الصلاة ) وكره حينها وبعدها للإحرام وحرم بعد إحرام الإمام والذي في النقل الكراهة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة ( و ) ( خروج ) معذور ( كمحدث ) وراعف لإزالة مانعه ( بلا إذن ) من الخطيب هذا هو محط الجواز فلا ينافي أن الخروج واجب ( و ) جاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد ( إقبال على ذكر ) من تسبيح وتهليل وغير ذلك ( قل سرا ) ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعض ولعل المراد بالمنع الكراهة وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين فإنه بدعة مذمومة ( كتأمين وتعوذ ) واستغفار وتصلية ( عند ذكر السبب ) لها تشبيه لا تمثيل كما قيل لأن هذه غير مقيدة باليسار ولأن جواز ما ذكر عند سببه المراد منه الندب على المعتمد ( كحمد عاطس ) تشبيه في الجواز بمعنى الندب كالذي قبله بخلاف ما قبلهما فإنه جائز بمعنى خلاف الأولى كما في النقل ( سرا ) قيد فيه وفيما قبله ويكره جهرا
( و ) جاز ( نهي خطيب أو أمره ) إنسانا لغا أو فعل ما لا يليق كقوله لا تتكلم أو أنصت يا فلان حال خطبته
( و ) جاز ( إجابته ) فيما يجوز له التكلم فيه كأن يقول للخطيب عند نهيه أو أمره إنما حملني على هذا الأمر الفلاني مثلا ولا يعد كل من الخطيب والمجيب لاغيا
ثم ذكر المكروهات فقال ( وكره ) للخطيب ( ترك طهر ) أصغر أو أكبر ( فيهما ) فليس من شرطهما الطهارة على المشهور إنما هي شرط كمال وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنبا
( و ) كره ترك ( العمل يومها ) إن قصد تعظيم اليوم وجاز للاستراحة وندب للاشتغال بتحصيل مندوباتها
( و ) كره ( بيع ) من لا تلزمه ( كعبد ) ومسافر مع مثله ( بسوق وقتها ) أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لئلا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق ولا بغير وقتها وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها
( و ) كره ( تنفل إمام قبلها ) حيث دخل ليرقى المنبر فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية
( أو ) تنفل ( جالس ) بالمسجد ممن يقتدى به ( عند الأذان ) الأول خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده ولا لجالس تنفل قبل الأذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى به وكذا يكره التنفل بعد صلاتها إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت انصرافهم ولم ينصرفوا والأفضل أن يتنفل في بيته
( و ) كره ( حضور شابة ) غير مخشية الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك وأما المخشية فيحرم مطلقا حضورها وجاز لمتجالة لا أرب للرجال فيها
Page 386