264

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

( و ) خامسها ( نية إقامة أربعة أيام صحاح ) مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحا إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح فلا بد من الأمرين واعتبر سحنون العشرين فقط هذا إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره بل ( ولو ) حدثت ( بخلاله إلا العسكر ) ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر وهو ( بدار الحرب ) فلا ينقطع حكم سفره ( أو العلم بها ) أي بإقامة الأربعة في محل ( عادة ) فيتم واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره ( لا الإقامة ) المجردة عن نية ما يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل الأربعة فلا يقطع القصر ( وإن تأخر سفره وإن نواها ) أي الإقامة القاطعة ( بصلاة ) أحرم بها سفرية ( شفع ) بأخرى ندبا إن عقد ركعة وجعلها نافلة ( ولم تجز حضرية ) إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها ( ولا سفرية ) لتغير نيته في أثنائها ( و ) إن نواها ( بعدها ) أي بعد تمامها ( أعاد ) حضرية ندبا ( في الوقت ) المختار ( وإن اقتدى مقيم به ) أي بالمسافر ( فكل ) منهما ( على سنته ) أي على طريقته ( وكره ) ذلك لمخالفته نية إمامه ( كعكسه ) وهو اقتداء المسافر بالمقيم ( وتأكد ) الكره لمخالفته المسافر سنته بلزومه الإتمام ولذا قال ( وتبعه ) بأن يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة ( ولم يعد ) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا أتم وأعاد بوقت قاله سند ( وإن أتم مسافر نوى إتماما ) عمدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما بعده ( أعاد ) صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر ( بوقت ) ولا سجود عليه وسواء أتمها عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الإتمام

Page 365