259

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

وشبه في عدم الصحة قوله ( كعود الإمام ) بعد زوال عذره المبطل لصلاته ( لإتمامها ) بهم فتبطل عليهم إن اقتدوا به استخلف أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا لا إن كان رعاف بناء فلا تبطل إن اقتدوا به حيث لم يعملوا لأنفسهم عملا ولم يستخلف عليهم وإلا بطلت عليهم ( وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ) تقدم أنه مؤخر من تقديم وأن قوله فإن صلى لنفسه إلخ مفرع عليه وإنما لم يجعلوه جواب الشرط بل قدروه وجعلوا فإن صلى مفرعا على هذا لأن من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة ( و ) إذا استخلف الإمام مسبوقا وكان فيهم مسبوق أيضا وأتم الخليفة ما بقي من صلاة الأول وأشار لهم أن اجلسوا وقام لقضاء ما عليه و ( جلس لسلامه ) أي إلى سلام الخليفة ( المسبوق ) من المأمومين إلى أن يكمل صلاته ويسلم فيقوم لقضاء ما عليه فإن لم يجلس بطلت ولو لم يسلم قبله لقضائه في صلب من صار إماما له

Page 356