257

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

وقولنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لوفاته ركوع ركعة وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ فإنه يصح استخلافه لأنه أدرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها ( وإلا ) يدرك ما قبل تمام الركوع بأن أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود والجلوس وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه وجواب شرط محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وبطلت عليهم إن اقتدوا به لأنه إنما يفعله موافقة للإمام لا أنه واجب أصالة فلو أجيز استخلافه في هذه الحالة لزم ائتمام المفترض بشبه المتنفل لا إن لم يقتدوا به وأما صلاته هو فصحيحة إن بنى على فعل الأصل وإلا بطلت عليه أيضا ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة سهوا

Page 354