Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
ثم بين كيفية التدارك حيث أمكن بقوله ( وتارك ركوع ) سهوا ( يرجع ) له ( قائما ) لينحط له من قيام ( وندب ) له ( أن يقرأ ) شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع وقيل يرجع له قائما لينحط للسجود من قيام ( و ) تارك ( سجدة يجلس ) ليأتي بها منه إن كانت الثانية فإن كانت الأولى فإنه ينحط لها من قيام ثم يأتي بالثانية ولو كان فعلها أولا بأن كان اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد الثانية ( لا ) تارك ( سجدتين ) ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام ( ولا يجبر ركوع أولاه ) المنسي سجدتاه ( بسجود ثانيته ) المنسي ركوعها لأنه فعلهما بنية الركعة الثانية فلا ينصرفان للأولى فإن ذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام ذكره عبد الحق وهو يدل على أن الانحطاط للسجود ليس بواجب وإلا لم يجبر بالسجود ( وبطل بأربع سجدات ) تركها ( من أربع ركعات ) الركعات الثلاثة ( الأول ) لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد سجدة إن لم يسلم وإلا بطلت ( و ) إن ترك ركنا من ركعة وعقد التي بعدها ( رجعت الثانية أولى ببطلانها ) بترك الركن منها وفوات التدارك بعقد الثانية ( لفذ وإمام ) وتنقلب ركعات مأمومه تبعا له وسجد قبل السلام إن نقص وزاد وبعده إن زاد وكذا ترجع الثالثة ثانية ببطلان الثانية والرابعة ثالثة ومفهوم بفذ وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه بل تبقى على حالها لأن صلاته مبنية على صلاة إمامه فيأتي ببدل ما بطل على صفته من سر أو جهر بسورة أو بغير سورة بعد سلام الإمام ( وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها ) مكانه لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها فإذا سجدها فقد تيقن سلامة تلك الركعة وصار الشك فيما قبلها فلا بد من إزالته وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون في الأخيرة أو غيرها فإن كان في غير الأخيرة فسيأتي ( و ) إن كان شكه ( في الأخيرة ) ولو أتى بالفاء التفريعية لكان أولى أي فإن حصل له الشك في تشهد الركعة الأخيرة فإنه بعد أن يسجدها ( يأتي بركعة ) بالفاتحة فقط لانقلاب الركعات في حقه إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث وكل منها يبطل بعقد ما يليها ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لأن المحقق له ثلاث ركعات وليس محل تشهد ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص
( و ) إن كان في ( قيام ثالثته ) فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الأولى لاحتمال كونها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة فيأتي ( بثلاث ) من الركعات واحدة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام
Page 300