199

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

( ولا ) لترك سنة ( غير مؤكدة ) وبطلت إن سجد لها قبل السلام ( كتشهد ) أي ترك لفظه وأتى بالجلوس له وإلا سجد قطعا والمعتمد السجود وما مشى عليه المصنف ضعيف ( و ) لا سجود في ( يسير جهر ) في سرية بأن أسمع نفسه ومن يليه فقط ( أو ) يسير ( سر ) في جهرية والمراد أعلى السر ولو عبر به كان أولى بأن أسمع نفسه فيها فقط ( و ) لا في ( إعلان ) أو إسرار ( بكآية ) في محل سر أو جهر ( و ) لا في ( إعادة سورة فقط لهما ) أي للجهر أو السر أي أعادها لأجل تحصيل سنيتها من جهر أو سر إن كان قرأها على خلاف سنيتها كما هو المطلوب لعدم فوات محله لأنه إنما يفوت بالانحناء وأشار بقوله فقط إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك فإنه يسجد وكذا إن كررها سهوا ( و ) لا سجود ( ل ) ترك ( تكبيرة ) واحدة من غير تكب العيد ( وفي ) سجوده في ( إبدالها ) أي التكبيرة ( بسمع الله لمن حمده ) سهوا حال هويه للركوع ( أو عكسه ) بأن كبر حال رفعه منه لأنه نقص وزاد وعدم سجوده لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد ما توجب زيادته السجود ( تأويلان ) محلهما إذا أبدل في أحد المحلين كما أفاده بأو وأما إن أبدل فيهما معا فإنه يسجد قطعا كما في المدونة ومحلهما أيضا إذا فات التدارك بأن تلبس بالركن الذي يليه فإن لم يفت أتى بالذكر المشروع

( درس ) ( ولا ) سجود على إمام ( لإدارة مؤتم ) من جهة يساره ليمينه من خلفه كما هو المطلوب لقضية ابن عباس رضي الله عنه

Page 280