182

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

وشبه في المستثنى قوله ( كخروج ريح ) مثلا إن صلى قائما لا جالسا فيجلس محافظة على شرطها ( ثم ) إن لم يقدر على القيام استقلالا ف ( استنا في قيامه لكل شيء ولو حيوانا ( لا لجنب وحائض ) محرم فيكره لهما إن وجد غيرهما وإلا استند لهما وأما لغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة ( و ) إن استند ( لهما ) أي للحائض أو الجنب مع وجود غيرهما ( أعاد بوقت ) ضروري ( ثم ) إن عجز عن القيام بحالتيه وجب ( جلوس كذلك ) أي استقلالا ثم استنادا إلا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت والمعتمد أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه فالترتيب بين القيامين واجب وكذا بين الجلوسين وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا وكذا بينه وبين الاضطجاع

Page 257