131Sharh Kabirالشرح الكبيرAhmed Al-Dardir - 1201 AHأحمد الدردير - 1201 AHInvestigatorمحمد عليشPublisherدار الفكرPublisher LocationبيروتGenresMaliki JurisprudenceJurisprudenceوظاهر قوله قطع ولو بعد ركعةوأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلافPage 188CopyShareAsk AI