Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Sharh Kabir
Ahmed Al-Dardir d. 1201 AHالشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
ثم ذكر شرط المسح بقوله ( إن صح جل جسده ) والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع أعضاء الوضوء في الوضوء والمراد أعضاء الفرد والمراد بالجل ما عدا الأقل فيشمل النصف بدليل المقابلة بقوله ( أو ) صح ( أقله ) وكان أكثر من يد أو رجل ولك أن تدخل النصف في الأقل بناء على أن المراد بالجل حقيقة ( و ) الحال أنه ( لم يضر غسله ) أي الصحيح في الصورتين فهو قيد فيهما ( وإلا ) بأن ضر غسل الصحيح ( ففرضه ) أي الفرض له ( التيم لأنه صار كمن عمته الجراح ( كأن قل ) الصحيح ( جدا كيد ) أو رجل ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله إذ التافه لا حكم له ( وإن ) تكلف و ( غسل ) الجرح أو مع الصحيح الضار غسله ( أجزأ ) لإتيانه بالأصل ( وإن تعذر ) أو شق ( مسها ) أي الجراح ( وهي بأعضاء تيممه ) الوجه واليدين كلا أو بعضا ( تركها ) بلا غسل ولا مسح لتعذر مسها ( وتوضأ ) وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عداها من أعضاء الوضوء إذ لو تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل ( وإلا ) بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ( ف ) في المسألة أربعة أقوال أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة
Page 166
Enter a page number between 1 - 1,202