Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Sharh Kabir
Ahmed Al-Dardir d. 1201 AHالشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
( لا ) إن وجده بعد الدخول ( فيها ) فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز ( إلا ) شخص ( ناسيه ) برجله فيتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما سيأتي
ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال ( ويعيد المقصر ) أي كل مقصر صلاته ندبا ( في الوقت وصحت ) الصلاة ( إن لم يعد ) وهذا تصريح بما علم التزاما
ولما كان تحت المقصر أفراد فصلها بالتمثيل بقوله ( كواجده ) أي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه ( بقربه ) بعد صلاته فيعيد في الوقت لتقصيره إذ لو تبصر لوجده فإن وجد غيره فلا إعادة ( أو ) وجده في ( رحله ) بعد أن طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد الصلاة فإن وجد غيره فلا إعادة فإن لم يطلبه بقربه أو رحله أعاد أبدا ففي كل من المسألتين ثلاث صور
Page 159
Enter a page number between 1 - 1,202