Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
وقال عبد الحق يشتريه وإن زيد عليه مثل الثلث ومفهومه أيضا أنه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه شراؤه ( و ) لزم ( طلبه ) أي الماء ( لكل صلاة ) إن علم وجوده في ذلك المكان أو ظنه أو شك فيه بل ( وإن توهمه ) أي توهم وجوده ورجح ابن مرزوق القول بعدم لزوم الطلب حال توهم الوجود لأنه ظان العدم والظن في الشرعيات معمول به ( لا ) إن ( تحقق عدمه ) فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه طلبه فيطلب ( طلبا لا يشق به ) بالفعل وهو على أقل من ميلين فإن شق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا كما إذا كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية أرسله جماعة أنه لم يجد ماء ( كرفقة ) أي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء وكسرها ( قليلة ) كأربعة وخمسة كانت حوله أو لا ( أو حوله ) كأربعة وخمسة ( من كثيرة ) كأربعين وإنما يلزمه الطلب في القسمين ( إن جهل بخلهم به ) بأن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم فإنه لم يطلب وتيمم في المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفي الوقت إن شك وإن توهمه لم يعد وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب وأشار إلى الفرض الثاني بقوله ( درس ) ( و ) لزم ( نية استباحة الصلاة ) أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما فإن لم يعينها فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض لا إن ذكر فائتة بعده وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل صح في نفسه ويفعل به النفل دون الفرض لأن الفرض يحتاج لنية تخصه وتكون عند الضربة الأولى وأجزأت عند مسح الوجه على الأظهر ويندب نية الأصغر ( و ) يلزم ( نية أكبر ) من جنابة أو غيرها ( إن كان ) عليه أكبر فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه وأعاد أبدا فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه لا إن لم يكن معتقدا ذلك ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزى ولو لم يتعرض لنية أكبر ويلزم نية الأكبر إن كان ( ولو تكررت ) الطهارة الترابية منه للصلوات ( ولا يرفع ) التيمم ( الحدث ) على المشهور وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا إذ كيف الإباحة تجامع المنع ولذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلف لفظي فمن قال لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا ( و ) لزم ( تعميم وجهه ) بالمسح ولو بيد واحدة أو أصبع ويدخل فيه اللحية ولو طالت وتراعى الوترة وما غار من العين ولا يتتبع الغضون ( و ) لزم تعميم ( كفيه ) الأولى يديه ( لكوعيه ) مع تخليل أصابعه على الراجح لكن ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه إذ لم يمسه صعيد ( و ) يلزم ( نزع خاتمه ) ولو مأذونا فيه أو واسعا وإلا كان حائلا ( و ) لزم ( صعيد ) أي استعماله ( طهر ) وهو معنى الطيب في الآية والصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض ( كتراب وهو الأفضل ) من غيره عند وجوده ( ولو نقل ) ظاهره أنه أفضل حتى عند النقل وليس كذلك إذ مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز لا في الأفضلية ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر والمراد بالنقل هنا أن يجعل بينه وبين الأرض حائل وسيأتي معنى النقل في المعدن ( وثلج ) ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء جمد حتى تحجر
Page 155