245

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

Genres

زائفٌ)، فإن (١) الأولَ للعموم دونَ الثاني، وكذلك إذا قال: (عبدي حر)، لا يُفهَم [منه] (٢) العموم، وإذا قال: (عبيدي أحرار)، يُفهَم العموم من الجمع ولا يفهم من المفرد دون القسم الأول (٣)، فإنه يفهمه فهمًا (٤)، فإذا قال: (مالي صدقة) عمَّ، كما إذا قال: (أموالي صدقة).
ثم قال بعدَ ذلك: وكذلك أيضًا لا يفهم العموم من إضافة التثنية في شيء من الصور، وإنْ كان المفردُ يعمُّ أيضا، فإذا قال: (عبداي حران)، فإنما (٥) يتناول عبدين، كما إذا قال: (مالاي) لا يعم أموالَه (٦)، فالفهمُ ينبو عن العموم في التثنية جدًا، بخلاف الجمعِ في الكل والمفردِ (٧) على التفصيل.
وهذا الذي قاله قد أشارَ إليه الشيخُ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى إشارةً لطيفة حيث ذَكَرَ صيغ العموم، وذكر أسماءَ الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرَّفَةِ تعريفَ جنس وما في معناها، واسمَ الجنس المعرَّفَ تعريفَ جنس، والمضاف ممَّا

(١) في الأصل: "وأن"، والتصويب من "ت"، وفي "ب": "دراهمه زائفة وأن".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "الثاني".
(٤) أي: فهمًا واحدًا من المفرد والجمع.
(٥) "ت": "إنما".
(٦) "ت": "أموالًا".
(٧) ت": "والفرد".

1 / 144