242

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

Genres

وذلك لا يقتضي لفظًا واحدًا يعمُّ ما وقع [فيه] (١) وغيرَهُ من جهة واحدة، نعم إن قيل: [إنَّ] (٢) السؤال وقع عن الوضوء، وكون مائه طهورًا يفيد الوضوءَ وغيره، فهو أعم من السؤال [عنه] (٣) فلذلك وجه، إلا أن الذي حكيناه يدل على قصد من قال ذلك، إذ (٤) بعضُهم [يدعي] (٥) العمومَ بالنسبة إلى الطهورية [وحل الميتة] (٦).
التاسعة والعشرون: لفظُ الميتةِ هاهنا مضافٌ إلى البحر، ولا يجوزُ أن يُحمَلَ على مطلق ما تجوزُ إضافتُهُ إليه مما يطلَقُ عليه اسمُ الميتةِ، وإن كانت الإضافةُ سائغة في ذلك بحكم اللغة، وإنما هو محمولٌ على الميتة من دوابه المنسوبة إليه، أو ما يؤدي هذا المعنى، ومن البعيد أن يقال بحمله على المعنى الأول، وما يصحُّ في اللغة الإضافة إليه؛ أعني: إضافة الميتة، ويُخرَجُ من ذلك ما يجب إخراجه، وهذا مما يُبيِّنُ لك ضعفَ دَلالةِ العموم فيما لا يُقصَدُ باللفظِ الدَّلالةُ عليه (٧).
وعلى هذا مَنْ أراد الاستدلالَ على حل ميتته من دوابه، وحملَ اللفظ العام في الميتة على الدواب المنسوبة إليه كما أوضحناه (٨)،

(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) في الأصل و"ب": "أو"، والتصويب من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) سقط من "ت".
(٧) كما مرَّ تحقيقه في الفائدة التاسعة عشرة.
(٨) "ت": "أوضحنا كونه من دوابه".

1 / 141