194

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

Genres

الضمان [به] (١) أو عدم تعلقه، كإتلاف خمرِ الذهبي مثلًا، فسكوته [على وجه من الوجوه] (٢) يدلُّ على عدم تعلُّقِ الضمان.
المثال الثَّاني: أن يخبرَ عن وقوع العبادة المؤقتة على وجهٍ من الوجوه، ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء (٣) بالنسبه إليها، فإذا لم يبيِّنه دلَّ على عدم وجوب القضاء.
المثال الثالث: أن يعلِّقَ اليمين على ترك فعل، فيقع ذلك الفعل على بعض الوجوه التي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوجبُ الحنث، أم لا، كالإكراه والنسيان، فسكت رسول الله ﷺ عن بيان وجوب الكفارة، فيدلُّ على عدم وجوبها.
إلى غير ذلك من الصور، وكلُّها يجمعها: أنه لو كان ذلك الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانه، وحيث لم يبيَّنْ، دلَّ على أنه ليس من لوازمه.
وثانيها: أن يسكتَ رسولُ الله ﷺ عن قول أو فعل، لا يلزَم مِنْ سكوته عنه (٤) مفسدةٌ في نفس الأمر، لكن قد يكون ظنُّ الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب [عليه] (٥) مفسدة على تقدير امتناعه، فهل

(١) زيادة من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) "ت": "القضايا".
(٤) في الأصل: "عليه"، والمثبت من "ت".
(٥) زيادة من "ت".

1 / 93