184

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Investigator

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

Genres

الرابع: أن يكون (هو) مبتدأً، و(الطهور) خبرَه، و(ماؤُه) فاعلًا؛ لأنَّه قد اعتمد فاعله وعامله بكونه خبرًا (١).
* * *
الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلقُ بعلم البيان ومحاسن الكلام:
ونذكرُ الآن نكتًا من ذلك:
الأولى: إن بعضَ المصنفين في علم البيان لما ذَكَر عطف الجمل التي لا محلَ لها من الإعراب على الجمل (٢)، انتهى الكلامُ إلى قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩] إلى أن قال: ويجوزُ أن يكونَ ذلك على طريق الاستطراد، لما ذَكَر أنَّ الأهلة مواقيتُ للحج، كأنه كان مراجعًا لهم في الحج، ومنه قوله ﷺ لما سُئِل عن ماء البحر قال: "هو الطهور مَاؤه، الحل ميتته" (٣).
النكتة الثَّانية: لضمير الشأن في محاسن الكلام شأنٌ عند أهل البيان، وكأن السببَ فيه أنه يُشِعرُ بالجملة الآتية بعدَه إشعارًا كليًا،

(١) نقله عن المؤلف: السيوطي في "عقود الزبرجد" (٢/ ٤٣١).
(٢) أي: التي لها محل إعرابي.
(٣) وانظر: "دلائل الإعجاز" للجرجاني (ص: ١٨٨)، و"الفصول المفيدة في الواو المزيدة" للخليل بن كيكلدي العلائي (ص: ١٣٨).

1 / 83