136

Sharh Hudud

شرح حدود ابن عرفة

Publisher

المكتبة العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٥٠هـ

[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ مُطْلَقًا] قَالَ مَا مَعْنَاهُ " الْمُوَافَقَةُ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ أَوْ الْمُخَالَفَةُ لَهُ بِأَشَدَّ " وَهُوَ ظَاهِرٌ. [بَابٌ فِي الْبِسَاطِ] (ب س ط): بَابٌ فِي الْبِسَاطِ قَالَ " هُوَ سَبَبُ الْيَمِينِ ". [بَابٌ فِي شَرْطِ النِّيَّةِ] (ش ر ط): بَابٌ فِي شَرْطِ النِّيَّةِ قَالَ ﵀ " حُصُولُهَا قَبْلَ تَمَامِ الْيَمِينِ وَهِيَ بَعْدَهَا وَلَوْ وُصِلْت بِهَا لَغْوٌ ". [بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْحِنْثَ فِي تَعَذُّرِ الْمَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ] ِ وَمَا يُوجِبُ فِيهِ الْحِنْثُ. قَالَ ﵀ مَا مَعْنَاهُ " مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ غَيْرُ مُؤَجَّلٍ وَتَعَذَّرَ بِانْعِدَامِ مَحَلِّهِ بَعْدَ الْحَلِفِ قَبْلَ إمْكَانِهِ وَبَعْدَ إمْكَانِهِ يُوجِبُ الْحِنْثَ " مِثَالُ ذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّ حَمَامَةً فَقَامَ مَكَانَهُ فَوَجَدَهَا مَيِّتَةً فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ عَلَى ضَرْبِ فُلَانٍ فَأَمْكَنَهُ الضَّرْبُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَهُنَا مُعَارَضَاتٌ وَمُنَاقَصَاتٌ وَأَجْوِبَةٌ اُنْظُرْهَا (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا حَلَفَ لَيَطَأَنَّ امْرَأَتَهُ فَقُطِعَ ذَكَرُهُ وَلَمْ يُفَرِّطْ (قُلْتُ) لَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَالنَّصُّ كَذَلِكَ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ لَفْظُهُ وَقَوْلُهُ " غَيْرُ مُؤَجَّلٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْمَحْلُوفَ عَلَى فِعْلُهُ مُؤَجَّلًا وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ خِلَافًا اُنْظُرْهُ.

1 / 137