Sharh Hadith Nuzul

Ibn Taymiyyat d. 728 AH
105

Sharh Hadith Nuzul

شرح حديث النزول

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الخامسة

Publication Year

1397 AH

Publisher Location

بيروت

فإن كان النبي ﷺ قد ذكر [النزول] أيضًا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل؛ فقوله حق وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعًا ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل، وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. ولفظ " الليل والنهار " في كلام الشارع إذا أطلق، فالنهار من طلوع الفجر، كما في قوله ﷾: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤]، وكما في قوله ﷺ: " صم يومًا وأفطر يومًا " وقوله: " كالذي يصوم النهار ويقوم الليل " ونحو ذلك، فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر، وكذلك وقت صلاة الفجر، وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة، وكذلك في مثل قوله ﷺ: " صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خِفْتَ الصبح فأوتر بركعة ". ولهذا قال العلماء - كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ـ: إن صلاة الفجر من صلاة النهار. وأما إذا قال الشارع ﷺ: " نصف النهار " فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع الشمس، لا يريد قط - لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهارـ

1 / 108