77

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أم، أو جدة فله أيضا ثلث الباقي، وليس ربعا، ولا سدسا، فهو فرض سابع.

والسدس وهو سادس الفروض فرض سبعة2 وهم: الجدة3 الوارثة مطلقا سواء كانت أم الأم، أو أم الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعا4.

أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.

والأب، والجد، والأم، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} 7 والجد كالأب.

Page 145