190

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

ولا [يحجب] [1] ابن العم مع كونه محجوبا أي حال كون الابن محجوبا بالوصف [2] ، لأنه كالأجنبي [3] .

ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوبا بالابن في الأصل.

والمحجوب بالشخص لا يحجب أحدا حرمانا. وقد يحجب نقصانا، وذلك في صور [4] ، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر] [5] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرمانا، ويحجبان الأم نقصانا من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [6] .

Page 259