Sharh Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
Your recent searches will show up here
Sharh Fusul
Sibt al-Mardini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
وقيا: لبيت المال1.
والجديد هو المعتمد.
وذو أي والمرتد صاحب القصاص، ونحوه، في صورة من ارتد وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.
ونحو القصاص حد القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضا؛ فيورث عن المرتد القصاص، وحد القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره] 5.
وقدمنا6 عن السبكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثا؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة.
وكافر له أمان فنقضه ثم استرق، ومات رقيقا، وكان قد جني عليه في حال حريته، وأمانه، وحصلت السراية في حال رقه فإن قدر الدية لورثته
Page 250