179

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين [١] .
المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين] [٢] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [٣] .
وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلًا منهما يدلي إلى الميت بقرابتين / [٧١/١١أ]: قرابة من الأم، وقرابة من الأب [٤] .
[١] وصورتها:
...
٢
أخ لأم هو ابن عم لأب
...
١
ابن عم لأبوين
...
١
[٢] في (ج):متفرقين. [٣] وصورتها:
...
...
٦
زوج هو ابن عم لأم
...
١
ــ
٢
...
٣
أخ لأم هو ابن عم لأب
...
١
ــ
٦
...
١
ابن عم لأبوين
...
ب
...
٢
٤ وصورتها:
...
...
٢×٢
...
٤
زوج هو ابن عم لأم
...
١
ــ
٢
...
١
...
٢
أخ لأم هو ابن عم لأب
...
﴾ ب
...
١
...
١
ابن عم لأبوين
...
١
[٤] سقطت من (ج) .

1 / 193