178

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين [١] .
المسألة الثالثة: ابن [عم] [٢] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من] [٣] امرأة، وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أُخرى فولدت لكل منهما ابنًا، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمَّه [لأبيه] [٤]، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمَّه لأبويه فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب [٥] .

[١] وصورتها:
...
...
٢
زوج هو ابن عم
...
١
ــ
٢
...
١
أخ لأم هو ابن عم
...
ب
...
١
ابن عم
...
٠
...
٠
[٢] في (ج):العم. [٣] سقطت من (ج) . [٤] سقطت من (ج) . [٥] وصورتها:
...
...
٦
أخ لأم هو ابن عم لأب
...
١
ــ
٦
...
١
ابن عم لأبوين
...
ب
...
٥

1 / 192