132

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

معها أخوها عصبها [1] ، فلها معه ثلث الباقي تعصيبا، وهذا انتقال من العصوبة مع الغير إلى العصوبة بالغير [2] .

وقد يكون بسبب مزاحمة في [فرض] [3] وهذا في حق الزوجة فإن فرضها يشترك فيه الزوجتان، والثلاث، والأربع، وفي حق البنت، وبنت الابن، والأخت مطلقا، والأخ من الأم فإن فرض الاثنين من هؤلاء يشترك فيه الثلاثة، والأكثر. وفي حق الجدة فإنه يشترك في فرضها الجدتان، والأكثر.

وقد يكون بسبب مزاحمة في [تعصيب] [4] وهذا في حق كل عاصب بغيره، أو مع غيره، أو بنفسه، غير الأب، والجد.

أما العاصب بغير وهو: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والشقيقة فأكثر، والأخت للأب فأكثر؛ إذا كان معهن من يعصبهن، فللعدد الكثير منهن مع نصف عدتهن من إخوتهن ما للاثنتين مع أخيهما.

Page 200