111

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وفي تدريب البلقيني- ﵀ هنا في كيفية القسمة [وقفه] [١] فينزّل على ما قلناه [٢] . وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.
وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [٣] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [٤] .

[١] في الأصل، (ب): وفقه، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.
[٢] تدريب البلقيني خ٩١.
[٣] في (ج): تأصلها.
[٤] وصورة ذلك:
...
...
١٢
زوج
...
١
ــ
٤
...
٣
زوجة
أب
...
١
ــ
٦
...
٢
أم
...
١
ــ
٦
...
٢
خمسة بنين
...
ب
...
٥
خمسة بنات

1 / 125