Sharh Fusul Abuqrat
شرح فصول أبقراط
Genres
التفسير: هذا الفصل يتضمن تعليمنا كمية الإستفراغ إذ قد سبق الكلام في كيفيته والدستور الذي يعتبر به مقدار الاستفراغ، وهو ثلاثة أشياء. أحدها مقدار المادة. فإن بحسبها يجب أن يكون مقدار الاستفراغ. وهذا هو الذي عناه أبقراط بقوله "ما دام الشيء الذي ينبغي أن يستفرغ هو الذي يستفرغ". والثاني قوة البدن. فمتى وجدت مسقلة بالاستفراغ، فليغتنم ذلك. وهذا هو الذي عناه أبقراط بقوله "والمريض محتملا له". والثالث أن يجد * له المرض (286) راحة وخفة. وهذا هو الذي عناه بقوله "بسهولة وخفة". وذلك أنه مهما استفرغ ما لا يجب أن يستفرغ، أحس له بصعف وثقل وكرب. وأقصى حدود القوة التي توقف عندها في PageVW0P019A الاستفراغ هو حدوث الغشي لأنه النهاية في احتمال القوة. فتمى * أوجب (287) الاستفراغ هذا الحد وفي القوة محتمل لذلك، فليغتنم * تلك (288) الحال في إخراج الدم في الحميات المطبقة وفي الأورام الحارة العظيمة وفي الأوجاع الصعبة الشديدة. ويعتبر الغشي الذي يكون من مقدار PageVW5P012A الاستفراغ دون ما يعرض لبعض المرضى خوفا من الفصد أو الخلط لذاع في فم المعدة أو يتجلب إليه في ذلك الوقت أو من قبل انتصابهم في الجلوس. ولذلك يفصد بعض المرضى وهو مستلق. وفي هذه الضروب من الغشي لا ينبغي أن يقطع الاستفراغ لأنه ليس حادثا من مقدار الاستفراغ ولا دالا على الحد الذي انتهى إليه مقدار الحاجة.
20
[aphorism]
قال بقراط: إنما ينبغي لك أن يستعمل الدواء والتحريك بعد أن ينضج المرض. فأما ما دام نيا وفي أول المرض، * فلا (289) ينبغي أن يستعمل ذلك إلا أن يكون المرض * مهتاجا (290) . وليس يكاد في أكثر الأمر أن يكون المرض PageVW0P019B * مهتاجا (291) .
[commentary]
التفسير: هذا الفصل يعلمنا فيه متى يستفرغ الكيموس الذي يحتاج إلى استفراغه بالدواء المسهل. ويقول * إنه (292) متى كانت الأخلاط هائجة أي منصبة، تعد إلى الموضع الذي ينصب إليه كما يوجد عليه حال المواد في مبادئ الأمراض وكانت من الهياج بحيث لا تستقر لكن تسيل من عضو إلى آخر. فالواجب أن يبادر إلى استفراغها في * مبدأ (293) المرض لئلا يصير في الأول * ورم (294) في العضو * أو تتصرف (295) من عضو أخس إلى عضو أشرف في الثاني. * فأما (296) إذا كان الفضل ساكنا، فينبغي أن يتفقد * ما (297) كان سائحا في تجويف العروق كما هو عليه حال المواد * في الحمايات (298) التي لا ورم معها، فليستفرغ في أي وقت احتيج إليه ولا يلتفت إلى أمر النضج. وهكذا يفعل إن كان قد خرج عن العروق إلا أنه غير محتاج إلى النضج. فأما إذا كان راسخا في العضو وهو * ني (299) لا يجيب إلى الاستفراغ إلا بعد أن ينضج، فليتقدم النضج أولا لأنه متى استعمل فيه الإستفراغ قبل النضج، PageVW0P020A خرج ما هو الألطف ويبقى الباقي غليظا لا يؤاتي النضج بعده ولا الإستفراغ بسهولة. * وهكذا (300) هو حال الأورام الرأسبة في الأعضاء وفي مرض النقرس والصرع وسائر ما يوجد من المواد الباردة الغليظة والرطبة اللزجة. وهذا هو الذي عناه أبقراط بما في هذا الفصل لا غير. وزعم جالينوس أن الخلط متى كان ساكنا في العضو، فلا ينبغي أن يحرك بالدواء المسهل قبل ان ينضج. * فإنها إذا نضجت، كانت الطبيعة معينة له على الإستفراغ لأن الطبيعة لا تدفع الفضل إلا بعد النضج. (301) وقد ناقضه الرازي في هذا الباب قائلا بأن الطبيعة أحوج ما يكون إلى معونة الطبيب لإخراج الخلط قبل استيلائها عليها بالنضج لأنها إذا نضجت المادة، استغنت عن المعونة. والمسهل ربما يضر لإنهاكه القوة، ولذلك ليس ينبغي أن يؤخر الإسهال متى أحتيج إليه لا في المحرقة وفي الغب فقط PageVW5P012B ، بل وفي البلغمية والربع معا إذا لم يكن عن أورام. فإن التجربة تشهد بظهور PageVW0P020B النفع فيها أجمع. وأقول إن المتقدمين إنما أخروا * استعمال (302) المسهل في الحمايات لأنهم لم يكونوا يجدون من الأدوية التي تستفرغ * ما يستفرغ (303) ولا يسخن ما نجده نحن اليوم كضروب الهليلجات وكالتمر الهندي والبنفسج وكالتربخبين * والشيرخشك (304) إذ ليس يوجد لأمثال هذه الأدوية * ذكر (305) في كتبهم، بل كانوا مدفوعين إلى * استعمال (306) أدوية تسخن جدا ولحوم المحمومين قبل الرابع عشر حارة شديدة الحرارة. * فهي (307) تجذب الدواء إليها بسرعة، إلا أن يكون * الدواء (308) من القوة بحيث لا يقدر البدن على جذبه. ومثل هذا الدواء يجذدب جذبا قويا ويفعل من الإسهال ما لا يؤمن معه أن يصيبهم تشنج. فإن بجوار كتبهم الحمى بعد ذلك بأكثر مما كانت من قبل ويكون العليل معه على خطر من الهلاك، سيما إن كان الوقت * صيفا (309) . فلذلك لم يكونوا يسقون المحمومين دواء مسهلا إلا عند * الضرورة (310) . بل كانوا * مدفوعون (311) في أمثال هذه الأحوال إلى الحقن. ومن أراد أن يحمل كلام أبقراط هاهنا على الحمايات، فله أن يحمله على وجه آخر من التفسير PageVW0P021A ، وهو أنه عنى بالدواء ما يحرك المواد على * الأكثر بالإدرار (312) . وذلك أن من * الحمايات (313) ما لا يقلع إلا بعد النضج كالحمايات الربع والنائبة كل يوم. ومن البين أن ألأدوية المدرة لموادها لا يمكن أن يستعمل فيها إلا بعد النضج لأنه ليس يؤمن متى استعملت قبل النضج أن ترقق المادة وتصيرها إلى عضو آخر يكون مستوقدا لنوبة أخرى من الحمى. فتصير الحمى الواحدة جمتين كما وصفه في أغلوقن. وأما بعد النضج فمتى استعملت هذه الأدوية، استفرغت المادة بالعرق وانقطعت الحمى. فيكون تقدير قول أبقراط هكذا: إنما ينبغي لك أن يستعمل الدواء المحرك بالإدرار بعد أن ينضج المرض. فأما ما دام نيا وفي أول المرض، فإنه عنى بأول المرض النهوة لأن أول يتحد بعدم النضج. فليس ينبغي أن يستعمل ذلك إلا أن يكون المرض مهتاجا أي متحركا مجيبا إلى الإستفراغ غير محتاج فيه إلى النضج. وليس يكاد في أكثر الأمر أن يكون كذلك.
21
[aphorism]
قال أبقراط PageVW0P021B : الأشياء التي * ينبغي (314) أن تستفرغ * يجب (315) أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل بالأعضاء التي تصلح لاستفراغها.
[commentary]
Unknown page