60

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Investigator

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Publisher

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Publisher Location

السعودية - الرياض

Genres

وآنيةُ الكفَّار وثيابُهم

انكسرَ إناءُ خشبٍ أو نحوِه، فضُبِّبَ كذلك، فلا يحرمُ. لحديثِ أنسٍ: أنَّ قدحَ النبيِّ ﷺ انكسرَ، فاتَّخذَ مكانَ الشَّعْبِ سِلسِلةً من فضةٍ. رواه البخاريُّ (^١). وهذا مُخصِّصٌ لعمومِ الأحاديثِ السابقةِ.
فإنْ كانتْ يَسيرةً من ذهبٍ، أو كبيرةً من فضةٍ، حَرُمتْ مطلقًا. وكذا إنْ كانتْ يسيرةً لغيرِ حاجةٍ، وهي: أن يتعلَّقَ بها غَرَضٌ؛ بأن تدعوَ الحاجةُ إلى فعلِه، ولو وجَدَ غيرَ الفضةِ، كالحديدِ والنحاسِ. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: مرادُهم: أن يحتاجَ إلى تلك الصورةِ، لا إلى كونِها من ذَهبٍ أو فضةٍ، فإنَّ هذه ضرورةٌ، وهي تبيحُ المنفردَ (^٢). يعني: الخالصَ.
وتُكرَهُ مباشرتُها بلا حاجةٍ. وإن كان الماءُ يتدفقُ لو شرِبَ من غيرِ جهتِها، لمْ يُكره؛ دفعًا للحرجِ (^٣).
(وآنيةُ الكفارِ وثيابُهم) ولو وَلِيَتْ عوراتِهم، كسراويلَ. وكذا ما صبغوه أو نَسجُوه، وماؤهم وطعامُهم، وكذا مَن لابَسَ النجاسَةَ كثيرًا، كمُدمِنِ الخَمرِ، وكَسَّاحِ (^٤) الأفنيةِ، والحائضِ، والمرضعِ، والدَّباغِ، والجزَّارِ. قال في "الإنصاف" (^٥): وتصحُّ الصَّلاةُ في ثيابِ المرضعةِ والحائضِ والصبيِّ مع

(^١) أخرجه البخاري (٣١٠٩).
(^٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٨١).
(^٣) انظر: "دقائق أولي النهى" (١/ ٥٣).
(^٤) الكسح: الكنس. والكساح، بفتح الكاف وتشديد السين من: كسح الكنيف، إذا نزحه وأخرج ما فيه. "معجم لغة الفقهاء" (١/ ٣٨١)، وانظر "لسان العرب" (كسح).
(^٥) "الإنصاف" (١/ ١٥٩).

1 / 62