201

Sharḥ ʿUmdat al-Fiqh (min awwal kitāb al-ṣalāh ilā ākhir bāb ādāb al-mashī ilā al-ṣalāh)

شرح عمدة الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة)

Editor

د. صالح بن محمد الحسن

Publisher

مكتبة الحرمين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

الرياض

مُوسَى، قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُمَا: إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا، وَمَلَكَهُ لَزِمَهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ أَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ إِذَا مَلَّكَهُ الْهَدْيَ لِيُخْرِجَهُ انْبَنَى عَلَى رِوَايَتَيِ التَّمْلِيكِ.
وَمَا كَانَ مِنْ مُوجَبِ الْإِحْرَامِ، مِثْلَ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ - فَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُمَا: إِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُهُ فَفَرَضَ+ الصِّيَامَ، وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ فَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَتَحَمَّلَ الْهَدْيَ عَنْهُ.

1 / 273