81

Sharh Cala Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Publisher

دار العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

ملصق، كما يقال: مسحت رأس اليتيم. وما قيل: إن الباء للتبعيض. فغير مسلم، دفعا للاشتراك، ولإنكار الأئمة قال أبو بكر عبد العزيز: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض؟ فقالا: لا نعرف في اللغة أنها تبعض. وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وأما قوله ﷾: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦] فمن باب التضمين، والله أعلم، فكأنه قيل: يروى بها عباد الله. وكذلك قول الشاعر: شربن بماء البحر والثانية: الواجب مسح البعض، وقد فهم دليل ذلك مما تقدم، من أن الباء تبعض، ومما روي من أنه ﷺ مسح البعض. (وعنه) بل في حق المرأة فقط، واختاره الخلال، وأبو

1 / 191