157

Sharh Cala Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Publisher

دار العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

لاكتفى بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ [المائدة: ٦] .
(والثانية): ينقض مطلقا لظاهر [إطلاق] الآية الكريمة، وما تقدم من حديث معاذ ونحوه، ويؤيد ذلك أنه قد ورد في لسان الشارع، وأريد به ذلك.
١٦٥ - قال ﷺ في حديث ماعز «لعلك قبلت أو لمست»؟
١٦٦ - ونهى عن بيع الملامسة وقد حكي عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية. (والثالثة): لا ينقض مطلقا، وهو اختيار أبي العباس في فتاويه، وهو قول الحبر ابن عباس، حملا للآية على الجماع.
١٦٧ - قال ابن عباس ﵄: إن الله حيي كريم، يكني بما شاء عما شاء، وإن مما كنى به عن الجماع الملامسة. ويؤيد ذلك ما روي من تقبيله ﷺ وما تقدم يحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة اهـ.
وقد شمل كلام الخرقي الأجنبية، وذات المحرم، والعجوز، وهو كذلك، وشمل أيضا الحية والميتة، وهو اختيار القاضي

1 / 267