104

Sharh Cala Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Publisher

دار العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

قال: والاستنجاء لما يخرج من السبيلين ش: أي ما عدا الريح، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره: والاستنجاء واجب أو ثابت، أو يثبت أو يجب، لما يخرج من السبيلين، وهما طريقا البول والغائط. ١٠٧ - والأصل في وجوب الاستنجاء [في الجملة] ما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والدارقطني، وقال إسناد حسن صحيح. والإجزاء غالبا إنما يستعمل في الواجب. ١٠٨ - وعن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه الجماعة، وفي رواية للبخاري: «وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما» . وقد شمل كلام الخرقي النادر، والمعتاد، والطاهر،

1 / 214