Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid
شرح بلوغ المرام - اللهيميد
Genres
• جمهور العلماء على طهارة شعر الميتة.
لكن اشترط الفقهاء لطهارته شرطًا، وهو أن يجز الصون ونحوه جزًا لا أن يقلع قلعًا، لأنه إذا قلع فإن أصوله تحتقن شيئًا من الميتة.
وهل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة أم هو عام لجميع الميتات؟
الجواب: نقول هذا خاص بالميتة الطاهرة حال الحياة، أي: التي تؤكل. (وبل الغمامة).
واختلف العلماء في حكم عظم الميتة وعصبها؟
فقيل: طاهرة.
وبه قال أبو حنيفة، ورجحه ابن تيمية.
أ-لقوله ﷺ في الميتة (إنما حرم أكلها).
وجه الدلالة: فيه دليل على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به.
ب- أن علة النجاسة إنما هي احتقان الدم واحتباسه فيها، ومعلوم أن ما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم ينجس فيه الدم فلا ينجس، فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا.
وقيل: نجسة.
وبه قال مالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن المنذر.
أ-لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة).
وجه الدلالة: أن العظم جزء من الميتة فيكون محرمًا.
وهذا القول هو الصحيح.
1 / 49