السبيلين ولو رجع * وطلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض وهو أحد قش وقال في الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة وأحد قش (و) الثاني (زوال العقل (1) بأي وجه) من نوم (2) أو إغماء (3) أو جنون وقال زيد بن علي و ح ان النوم في حال الصلاة لا ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا (قال عليلم) ولما كان في النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا (الا خفقتي نوم) والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس؟ فيعفى عن خفقتين (ولو توالتا (4) وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل (5) الا ويعود في النعاس (أو خفقات (6) متفرقات) وصورتها أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في نعاسه ثم كذلك * وحد الخفقة ان لا يستقر رأسه (7) من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة (8) وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة (9) (و) الثالث (قئ نجس (10) وهو الجامع للقيود المقدمة في باب النجاسات فإنه ناقض متى جمعها عندنا وقال ك وش انه لا ينقض ولو كثر وقال زيد بن علي وزفر أنه ينقض وان قل (و) الرابع (دم أو نحوه (11) كالمصل والقيح (سال (12)
Page 96