باقية لأنه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع وهذا مذهبنا و ح وقال ك وش لا يجب متى انتهى إلى العضد لأنه إنما وجب قبل القطع لأنه لا يتمكن من غسل المرفق الا به وبعد القطع زال الموجب لغسله (قال مولانا عليلم) وهو قوي (1) (ثم) ذكر (عليلم الفرض السابع) وهو (مسح كل الرأس (2) مقبله ومدبره وعن زيد بن علي والناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه وقال ح يكفي ربعه وقال ش يكفي ثلاث شعرات وعن الغزالي شعرة (3) ولا يجب مسح الذوائب (4) قال أبو جعفر اجماعا قال السيد ح وإذا مسحت المرأة على خضابها (5) أجزأها وقيل ع لا يجزي (و) يجب مسح كل (الاذنين) ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس (قال عليلم) وإنما أفردناهما لأجل الخلاف وهو اطلاقات ثلاثة وتفصيل الاطلاق (الأول) للزهري انهما من الوجه فيغسلان معه (الثاني) المذهب انهما من الرأس فيمسحان معه (الثالث) للش انهما عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به (6) وأما التفصيل فهو للشعبي واسحق (7)
Page 88