(أو المج (1) وهو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك (مع إزالة الخلالة (2) وهو ما يتحيز (3) بين الأسنان من أثر اللحم أو غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال وقال ص بالله لا يجب لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء واختاره الإمام ي (4) (والاستنثار) وهو إزالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها (قال عليلم) ولا أحفظ في اعتباره خلافا (5) عند من أوجب الاستنشاق (و) الفرض الخامس (غسل الوجه (6) وهو ما بين الاذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض بين الاذن واللحية (7) ولو بعد نباتها وعن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها (قال عليلم) وإنما قلنا (مستكملا (8) إشارة إلى خلافات وقعت فيه (9) منها قول الإمامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى والابهام لان الوجه عندهم (10) هو ذلك ومنها قول ش وط (11) وك الصدغان من الرأس وهما موضع الحذفة (12) وهما عندنا من الوجه قال في المجموع وكذا الخلاف في النزعتين (13) قيل ي المراد إذا كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس (14) (قال مولانا عليلم) وهذا قوي
Page 86