(النوع الرابع) كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة (1) ونحو كون القصاب كافرا أو مسلما (2) (النوع الخامس) أخبار الآحاد الواردة (3) عن الرسول صلى الله عليه وآله فمتى غلب (4) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها (و) الرابع (ضرب) يعمل فيه (بأيها) يعني بأي الأنواع الثلاثة التي هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب (أو) الظن (المطلق) ان لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة قال أبو مضر والمطلق ما استوى طرفا التجويز فيه (5) واعترض بأن ما استوي طرفاه إنما هو شك وليس بظن (قال مولانا عليلم) وهو اعتراض جيد لان الظن هو تغليب أحد المجوزين ظاهري التجويز (6) ولا تغليب مع استواء الطرفين قال أبو مضر ويعمل بالمطلق (7) في الصادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة (8) وطهرها (9) وعدتها (10) وكخبر المنادي (11) بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط وكخبر قادمة من غيبة أن زوجها طلقها (13) ومضت عدتها وإنما يقبل قول هؤلاء بشرطين (أحدهما) أن لا يكون ثم خصم منازع (14) (الثاني) أن لا يغلب في الظن كذبهم ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا من شخص أنه وكله ببيع ماله (15) أو نكاح قريبته (16) (قال عليلم) والأقرب في هذه الصورة (17) أنه يعتبر
Page 68