للمذهب وعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر وهذا الخلاف راجع إلى ترجيح جنبة الحظر (1) أو الإباحة (فإن التبس (2) الأغلب) من المستعمل وغيره (3) إذا اختلطا (غلب الأصل) وهو الذي طرأ عليه غير فإن كان المستعمل الطارئ والتبس أي الأغلب الطاري أو المطروء عليه غلب المطروء عليه لان الأصل فيه التطهير (4) * وإن كان الطارئ غير المستعمل فالعكس فإن أوردا معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف (5) في ترجيح جنبة الحظر أو الإباحة (قال عليلم) والصحيح ترجيح الحظر. وقد بيناه بقولنا (ثم الحظر (6) يغلب على الإباحة (7) حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم ثم ذكر (عليلم) الثالث (8) من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله (ولا غير بعض أوصافه) أي أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون (9) (ممازج (10) لاجزاء الماء وهو المتصل به من غير خلل بينهما لا مجاور وهو المتصل به مع خلل ذكر هذا التفسير الإمام ي فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد (11) وأما ماء الكرم وسائر أعواد الشجر فلاحق بماء الورد عند أكثر الأئمة والفقهاء حكاه في الانتصار وأجازه ص بالله قيل ع وقواه الأمير ح وقد قيل ح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور بان يحمل في اباء من هذا المتغير إلى بعد (12) فإن وجد الريح في الذي حمل باقيا فهو الممازج والا فهو المجاور وقيل ف إذا كان الذي تغير به الريح (13) مائعا أو جامدا يتفتت فهو الممازج والمجاوز بخلافه (14) أشار إلى هذا في التحرير (15) وفى الشرح وفي اللمع * ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج
Page 58