في البلغم (1) بخلاف ما كان من اللهاة (2) والرأس فإنه طاهر اجماعا (3) وكذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فإنه طاهر ولو تغير إلى الصفرة لا ان تغير إلى الحمرة (4) أو خرج بتقيئ (5) فإنه يكون نجسا وإنما بنجس الخارج من المعدة أن (ملا الفم (6) لا دونه فإنه طاهر ولو دما (7) عند الهدوية والملء أن يغلبه فيخرج ولا يكفي كونه ملا الفم حتى يملاه (دفعة) لا دفعات (8) فظاهر (و) التاسع (لبن غير المأكول (9) فإنه نجس في غير رأي الحقيني (الا من مسلمة حية (10) فإنه طاهر لأجل الحرج (11) وهو اجماع فأما الميتة فنجس إذ لا ضرورة حينئذ ولبن الذكر (12) من بني آدم مثله وكذا لبن ميتة المأكول ينجس بالمجاورة ذكره م بالله وقال ح طاهر لان بينه وبين الميتة بلة (13) لا تحلها الحياة قيل ف والخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها وقيل س بل م بالله يقول أنه نجس (14) (و) العاشر (الدم (15) فإنه نجس خلافا للحسن بن صالح فيما عدى دم الحيض (16) (وأخواه) المصل (17) والقيح (18) خلاف ش في المصل وفي مجموع على خليل أن نجاسة القيح مجمع عليها (19)
Page 40