فات) ذلك (اللاحق (1) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق (2) وهذا إذا أدركه في الركعة الأولى لهما معا * فأما لو كانت ثانية للامام وأولى للمؤتم لم يتحمل عنه الإمام الا ما فعل (3) وهكذا لو كان الإمام مؤيديا (4) والمؤتم هدويا فلا بد للهدوي أن يأتي بتكبيرتين في الركعة الأولى لان الإمام لم يفعلهما قال عليه السلام ولهذا قلنا ويتحمل الإمام ما فعله احتراز من هاتين الصورتين (تنبيه) قيل ف لو سبقه المؤتم بتكبيرة من السبع (5) لم تفسد صلاته (6) قال ويحتمل ان لا يعتد بها (7) قال مولانا عليه السلام فأما لو سبقه بأكثر احتمل أن تفسد كالركنين واحتمل أن لا تفسد كالأذكار الواجبة (تنبيه) إذا صلى المؤيدي خلف الهدوي فيحتمل أن لا يكبر معه الزائد (8) على تكبيره كما لو أمن الإمام لم يتابعه ويحتمل أن يكبر (9) تبعا له كما قد ذكروا أنه إذا أدركه في الثانية (10) وجلس معه كبر إذا قام تبعا لامامه وقد ذكر هذا الثاني في الياقوتة (فصل)
Page 381