آله وسلم على ذلك وأما الاجماع فلا خلاف في أنها مشروعة على الجملة نعم (وفى وجوب صلاة العيدين خلاف (1) أحد الروايتين عن القاسم (2) ورواه في الوافي عنه (3) وعن الهادي وع انها من فرائض الأعيان (4) على الرجال والنساء * القول الثاني أحد الروايتين (5) عن القاسم وخ؟ فرحة الغري ط ليحيى عليه السلام ورجحه وهو قول الكرخي واحد قولي ش انها من فروض الكفايات * القول الثالث أشرا إليه م بالله انها سنة (6) قال في الانتصار وهذا قول زيد بن علي والناصر قال وهو المختار وصححه في مهذب ش لمذهبهم قال في شرح الإبانة وشرطها عند زيد بن علي والباقر والحنفية وم بالله المصر والجماعة وفى الشرح عن م بالله كقول الهادي ان ذلك ليس بشرط وفى الياقوتة إذا أم من يرى أنها سنة بمن يرى وجوبها احتمل ان لا تجزيه كصلاة المفترض (7) خلف المتنفل (وهي) مؤقتة ووقتها أوله (من
Page 378