374

Sharḥ al-Azhār

شرح الأزهار

قاعدا (متشهدا (1) التشهد الأوسط (و) إذا سلمت الطائفة الأولى فإنه (يقوم لدخول الباقين) وهم الذين وقفوا بإزاء العدو فيدخلون معه بعد قيامه للركعة الثالثة فإذا سلم أتموا صلاتهم (وتفسد) صلاة الخوف على المؤتمين بأحد أمرين * أحدهما (بالعزل (2) حيث لم يشرع) وذلك نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام الإمام للركعة الثانية فيقوموا قبله بنية العزل والعزل إنما هو مشروع بعد قيامه (3) للركعة الثانية وفى المغرب عند (4) قعوده للتشهد الأوسط فلو عزلوا قبله أو بعده (5) فسدت عليهم قال عليه السلام وقد ذكر الفقيه س (6) انهم لا يصيرون منعزلين بمجرد نية الانعزال بل لابد أن ينضم إلى نية العزل فعل ركن (7) بنية الانعزال وإن كان ظاهر قول ع انه ينعزل بمجرد نية العزل (8) (و) الأمر الثاني (بفعل كثير (9) فعله المصلى (لخيال كاذب) نحو أن يخيل إليه ان العدو صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا (10) فإذا ذلك الوهم كاذب فإنه في هذه الحال يعيد الصلاة

Page 374