في الفرض والنفل (1) معا وهو قول أبى ح * السبب (الأول ترك مسنون) (2) من مسنونات الصلاة (3) التي تقدم ذكرها (غير الهيئات (4) المسنونة (5) التي تقدم ذكرها فإنها لا تستدعي السجود (ولو) ترك المسنون (عمدا (6) فإن العمد كالسهو في استدعاء السجود عندنا ذكره أبوط وهو قول ش وقال م و ح لا يجب في العمد (7) أخذا بظاهر الحديث لكل سهو سجدتان (السبب الثاني ترك فرض (8) من فروض الصلاة (في موضعه (9) نحو أن يسجد سجدة واحدة ثم يقوم فقد ترك السجدة في موضعها الذي شرع لها ونحو ذلك (10) فإنه يجبره السجود بشروط ثلاثة * الأول أن يتركه (سهوا) فإن تعمد فسدت * الشرط الثاني قوله (مع أدائه) (11) أي مع أداء المصلي لهذا الفرض الذي سها عنه ولابد
Page 316