خلف المتيمم والقائم خلف القاعد (تنبيه (1) لو حضر متيمم وسلس البول (2) فقال السيد ح يقدم السلس والفقيه مد تردد في المسألة * قيل ى الأرجح أن لا يؤم أحدهما بصاحبه (3) * وقيل هما ناقصان فيؤم أحدهما بصاحبه وقيل يأتي على الخلاف (4) أيهما أكمل فعلى قول الوافي أن السلس أكمل يقدم وعلى قول على خليل العكس (قال عليلم) وهذا أقرب (5) عندي (و) الحال (التاسع) حيث يصلى أحد (المختلفين (6) فرضا) بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض أحدهما الظهر وفرض الاخر العصر فلا يصح أن يصلي أحدهما فرضه خلف الاخر وقال ش يجوز مع اختلاف الفرضين الا الجمعة خلف من يصلى الظهر (7) فلا يجوز بالاجماع قال في الكافي وكذا الفرض خلف من يصلى صلاة العيد (8) أو الاستسقاء أو الجنازة (9) أو الكسوف فلا يجز بالاجماع (10) ثم ذكر (عليلم) الحال العاشر بقوله (أو) إذا اختلف الشخصان في كون فرضهما ذلك (أداء) من أحدهما (وقضاء) من الاخر فإنه لا يصح أن يصلى أحدهما بالآخر ذلك الفرض الذي اختلفا فيه وقال ش يجوز أن يصلى القاضي خلف المؤدي (11) وللم بالله قولان قال في الشرح الصحيح
Page 286