الإمام ي فيكون المصلى مخيرا وما فعل به فقد أتي بالسنة (1) لأنه صلى الله عليه وآله قد فعلها (الأمر الثاني) أن يشير بمسبحته اليمنى (2) عند قوله وحده (3) ذكره الفقيه ل وكذا في الزوائد وقيل س يخير بين رفعها عند قوله وحده أو عند الجلالة هذا عند الهادي (عليلم) وأما عند م بالله فعند الجلالة لان الإمام ي والفقيه ل يرويان عن م بالله أنه لا يقول في التشهد الأخير وحده لا شريك له وفي الإفادة اثباته * نعم وتكون هذه الإشارة في التشهد الأخير فقط ذكره في كفاية أبى العباس وكذا روى عن شرح ط (4) وقيل مد أنها فيهما جميعا * وأما ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على ركبتيه (5) (قال عليلم) وصفة الوضع لم يرد فيه أثر مخصوص والأقرب أنهما يكونان على باطن الكفين إذ لا دليل على خلاف ذلك (و) أما المأثور من هيئات (الركوع (6) فهي خمسة (الأول) أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء (7) ويتمه راكعا (الثاني) أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما ويفرج آباطه (8) (الثالث) أن يطأ من ظهره (9) أي يسكنه (الرابع) أن يضع يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع مواجها بهما نحو القبلة (الخامس) أن يعدل رأسه فلا يكبه (10) ولا يرفعه (و) أما المأثور من هيئات (11) (السجود)
Page 256