211

فذلك اجماع (1) قال الإمام ى الإمام يروى عن الروافض (2) ان تأخيرها إلى أن تشتبك النجوم أفضل قال وهؤلاء قوم بدعية لا يلتفت إلى أقاويلهم ولا حجة (3) لهم * وأما ما عداه فاختلف فيه فقال القاسم والهادي ان أفضل الوقت أوله في كل الصلوات * وقال ح انه يستحب التأخير في العشاء (4) إلى ثلث الليل أو نصفه والفجر إلى الاسفار (5) والعصر إلى أن تبيض الشمس (6) * وأما الظهر فتعجيله عنده أفضل الا في شدة الحر وقال ش ان التعجيل أفضل الا في الظهر فيستحب عنده الابراد بها في اليوم الحاز إذا كانت تصلى جماعة ويؤتى لها من بعد * وقال ك انه يستحب تأخير الظهر بعد الزوال حتى يزيد الظل ذراعا لمن يصلي في مساجد الجماعة * وقال م بالله وص بالله ان التعجيل أفضل الا في العشاء الآخرة فيستحب تأخيرها (7) (فصل) (و) يجب (على ناقص الصلاة) وهو من يصلي قاعدا أو لا يتم ركوعه أو سجوده أو اعتداله أو قراءته لاعذار مانعة من ذلك (8) أو مبيحة له في الشرع (9) (أو) ليس بناقص الصلاة ولكنه ناقص (الطهارة) نحو أن يكون متيمما

Page 211